لا يمكنُ في الفواتِ صومُ ثلاثةِ أيامٍ قبلَ يومِ النحرِ؛ لأنَّ الفواتَ إنما يكونُ بطلوعِ فجرِ يوم النحرِ قبلَ الوقوفِ.
والخطأُ في كلِّ ما ذُكرَ (¬١) كالعمدِ في حكم الفديةِ (¬٢). ولا شيءَ علَى من فكِّرَ فأنزلَ (¬٣)؛ لحديثِ: "عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيانِ وَمَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تتَكَلَّمْ" متفقٌ عليهِ (¬٤). ولا يقاسُ علَى تكرارِ النظرِ؛ لأنهُ دونَه في استدعاءِ الشهوةِ وإفضائِه إلى الإنزالِ.
فصلٌ في جزَاءِ الصَّيد تفصيلًا
وهوَ: "ما يُستحَقُّ بدلُه علَى متلفِه -بفعلٍ، أو سببٍ- من مثلِه، ومقاربِه، وشبَهِه -ولو أدنَى مشابهة-، أو مِن قيمةِ ما لا مثلَ لهُ" (¬٥). ويجتمعُ على متلِفِ الصيدِ الضمانُ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 108 (SanadKitab #30058, hlm. urut 756)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.