Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 146

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفدية)
  4. فصل ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها

حيثُ وُجِدَ السببُ (¬١)، لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ كعبَ بنَ عجرةَ بالفديةِ بالحُدَيْبِيَةِ (¬٢)، وهيَ مِن الحلِّ، واشتكَى الحسينُ ابنُ الإمامِ عليٍّ (¬٣) رأسَه، فحلقَه عليٌّ، ونحرَ عنهُ جَزُورًا بالسُّقْيَا. رواهُ مالكٌ (¬٤)، ولهُ تفرقتُها بالحرمِ؛ كسائرِ الهدايَا (¬٥).

ووقتُ ذبحِ فديةِ الأذى، واللبسِ، ونحوِهما، حينَ فِعْلِه (¬٦)، وله الذبحُ قبلَه إذا أرادَ فعلَه لعذرٍ (¬٧). وكذلكَ ما وجبَ مِن الفديةِ لتركِ واجبٍ (¬٨). ودمُ الإحصار يخرجُه حيثُ أحصرَ، من حلٍّ أو حرمٍ (¬٩)، لقوله تعالى: ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ (الفتح: ٢٥). والصوم وحلق الرأس يجزئ بكل مكانٍ (¬١٠)؛ لقولِ ابنِ عباس: "الهديُ والإطعامُ بمكةَ، والصومُ حيثُ شَاء"، ولأنه لا يتعدى نفعُه لأحدٍ، فلا فائدةَ بتخصيصِه بالحرمِ، ولعدمِ الدليلِ علَيه.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 146 (SanadKitab #30058, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.