السعيُ عقِبَ الطوافِ، ويشترطُ تقدمُ الطوافِ عليهِ، ولو كان مسنونًا -كما تقدم (¬١). والمرأَةُ لا ترقَى الصَّفَا، ولا المروةَ، ولا تسعَى شديدًا (¬٢)، لأنها عورةٌ. والسَّعيُ على غير طهارةٍ مكروهٌ (¬٣). ويسنُّ مبادرةُ معتمرٍ بالحجِّ والسعْيِ (¬٤).
فإذا فرَغَ منَ السعي: فإنْ كانَ متمتِّعًا وَلم يكنْ معهُ هديٌ حَلَقَ أو قصَّرَ - ولو كان رأسُه ملبَّدًا (¬٥) - (¬٦)، والأفضلُ هنا التقصيرُ (¬٧)، ليتوفرَ الحلقُ للحجّ. وبتَمامِ ذلك يتحللُ لإتمامِ مناسكِ عمرتِه. فإن كان المتمتعُ معه هديٌ فلا يحلقُ ولا يقصرُ، ولا يتحللُ، ويبقى على إحرامِه (¬٨)، ويُدخِلُ الحجَّ على العمرةِ، فيحرمُ بالحجِّ بعدَ طوافِهِ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 181 (SanadKitab #30058, hlm. urut 829)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.