وسعيِه لعمرتِه، ثمَّ يَحِلُّ يومَ النحرِ بعد نحرِ الهديِ الذي معَهُ، وبعد فراغِه من أفعالِ الحجِّ (¬١). وأما إنْ كانَ المعتمرُ غيرَ متمتعٍ، فيَحِلُّ بعدَ الطوافِ والسعي والحلقِ أو التقصيرِ، ولو كان معه هديٌ، سواءٌ كانَ في أشهرِ الحجِّ أو في غيرهَا (¬٢). ومن كانَ متمتِّعًا أو معتمِرًا قطعَ التلبيةَ إذا شرعَ في الطوافِ (¬٣)، نصًا (¬٤). ولا بأس بالتلبيةِ في طوافِ القدومِ سرًّا (¬٥).
* * *