الجمعَةِ، فلا يخرجُ قبلَ صلاتِها (¬١).
فإذا طلعتِ الشمسُ سارَ إلى نمرةَ - موضعٌ بعرفةَ (¬٢) - وأقام إلى الزوالِ (¬٣)، يخطبُ بها إمامٌ أو نائبُه - ندبًا - خطبةً قصيرةً، يفتَتِحُها بالتَّكبيرِ، يعلِّمُهم فيها الوقوفَ، ووقتَه، والدفعَ منه، والمبيتَ بمزدلفةَ، وغيرَ ذلكَ (¬٤). ثمَّ يصلِّي الظهرَ والعصرَ جمعًا من يباحُ لهُ الجمعُ (¬٥)، بأذان وإقامتين (¬٦)؛ لفعلِه ﷺ (¬٧). ثمَّ يأتي عرفةَ للموقف (¬٨)، ويغتسلُ لهُ استحبابًا (¬٩)، ويقفُ مستقبلَ القبلَةِ، راكبًا، ندبًا (¬١٠)؛ لفعلِه ﷺ (¬١١)، وفي "الانتصار" و"مفرداتِ أبي يعلَى الصغيرِ" (¬١٢): أفضليةُ المشيِ في