Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 201

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. باب صفة الحج والعمرة، وما يتعلق بذلك
  4. (فصل)

بَعْدَ يومِ النَحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا". قال مالك: ظننتُ أنه قال: "فِي أَوَّلِ يَوْمٍ منْهُما ثمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ". رواه الترمذي (¬١). فإن غربَتِ الشمْسُ والسُّقاة والرُّعاةُ بمنىً لزمَ الرُّعاةَ فقط المبيتُ (¬٢)؛ لانقضَاءِ وقتِ الرَّعْيِ وهوَ النَّهارُ، ولا يلزمُ السُّقاةَ مبيتٌ؛ لأنهم يسقُونَ بالليلِ. وأصحابُ الأعذارِ حكمُهمْ حكْمُ الأصحَّاءِ في وجوبِ المبيتِ بمنىً (¬٣). وجزمَ الموفقُ (¬٤)، والشارحُ (¬٥) وابن تميمٍ (¬٦) أنَّ أهلَ الأعذَارِ من غيرِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 201 (SanadKitab #30058, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.