بَعْدَ يومِ النَحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا". قال مالك: ظننتُ أنه قال: "فِي أَوَّلِ يَوْمٍ منْهُما ثمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ". رواه الترمذي (¬١). فإن غربَتِ الشمْسُ والسُّقاة والرُّعاةُ بمنىً لزمَ الرُّعاةَ فقط المبيتُ (¬٢)؛ لانقضَاءِ وقتِ الرَّعْيِ وهوَ النَّهارُ، ولا يلزمُ السُّقاةَ مبيتٌ؛ لأنهم يسقُونَ بالليلِ. وأصحابُ الأعذارِ حكمُهمْ حكْمُ الأصحَّاءِ في وجوبِ المبيتِ بمنىً (¬٣). وجزمَ الموفقُ (¬٤)، والشارحُ (¬٥) وابن تميمٍ (¬٦) أنَّ أهلَ الأعذَارِ من غيرِ