الرُّعاةِ - كالمرضى، ومنْ لهُ مالٌ يخافُ ضياعَهُ، ونحوِه - (¬١) حكمُهم حكمُ الرُّعاةِ في تركِ البَيتُوتةِ (¬٢). ومنْ كانَ مريضًا أو مجنُونًا أو لَهُ عذرٌ جازَ لهُ أن يستنيبَ منْ يرمِي عنْهُ (¬٣)، والأولَى أن يشهدَ الرميَ إنْ قدِرَ (¬٤)، ويستحَبُّ أن يضَعَ الحصَا في يدِ النَّائب (¬٥)؛ ليكونَ لهُ عَملٌ. ولَو أُغمِي على المستَنيب لم تنقطَع النيابةُ بالإغمَاء (¬٦).
ويستحبُّ للإمامِ أو نائبِه أن يخطُبَ خطبةً في اليومِ الثَّاني من أيَّامِ التشرِيق بعدَ الزوَالِ يعلِّمُهمْ فِيهَا حكمَ التَّعجيلِ والتأخيرِ والتودِيعِ (¬٧)؛ لحديثِ سرَاء بنتِ نبْهانَ (¬٨) قالت: "خطبَنا رسُولُ الله ﷺ يومَ الرُّؤوسِ (¬٩) فقال: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قلنا: اللهُ