Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 203

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. باب صفة الحج والعمرة، وما يتعلق بذلك
  4. (فصل)

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: "ألَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التشريقِ؟ " رواه أبو داود (¬١)، ولأن بالناسِ حاجة إلى تعلِيمِ ما ذُكرَ.

ولكلِّ حاجٍّ - ولوْ أرادَ الإقامَةَ بمكَّةَ - التعجيلُ إن أرادَهُ (¬٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: ٢٠٣) قال عطَاء (¬٣): "هي للناس عامةٌ" (¬٤) - يعني: أهلُ مكة وغيرهم -، ولحديثِ: "أَيّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" رواه أبو داود (¬٥). إلَّا الإمامَ المقيمَ للمناسكِ، فليسَ لهُ التعجيلُ (¬٦)، لأجلِ منْ يتأخَّرُ من الناسِ. فمنْ أرادَ - غيرَ الإمامِ - أنْ يتعجَّلَ في باقِي أيَّامِ التشريقِ خرجَ منْ منىً قبلَ الغُروبِ (¬٧)،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 203 (SanadKitab #30058, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.