[وإنْ غربَتْ وهُو بهَا لزمَهُ المبيتُ والرميُ منَ الغدِ بعدَ الزَّوالِ (¬١)]، ولا يضرُّ رجُوعُه إلى منىً (¬٢)؛ لحصولِ الرخصَةِ (¬٣). وليسَ على مُتعجِّلٍ في اليومِ الثالثِ رميُ ولا مبيتُ الليلةِ الثالثةِ (¬٤). ويدفِنُ متعجّلٌ حصاةَ اليومِ الثالثِ (¬٥)، زاد بعضهم: "يدفنُه في المرمى" (¬٦). وفي منسَكِ ابن الزَّاغوني: "أو يرمي بهنَّ كفعلِه في اللواتي قبلَهنَّ" (¬٧).
فصل
إِذا أرادَ الحاجُّ أو غيرُه الخروجَ من مكة - سواء كانَ بالحرم، أو خارجَه - إلى محلِّ قصدِهِ (¬٨)، لم يخرجْ حتَّى يودِّع البيتَ الشرِيفَ بالطواف (¬٩)؛ لحديث: "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ" (¬١٠)، وفي حديثِ أبي داود: "حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بِالبَيْتِ" (¬١١). ويسمَّى: "طوافُ الصَّدْرِ". فإذا تمَّ الطوافُ صلَّى
ركعتَينِ (¬١٢) خلفَ المقامِ -كما تقدم - (¬١٣)، ...........................