أقامَ بعدَه (¬١)؛ ليكونَ آخرُ عهدِه بالبيت. ومن أخَّرَ طوافَ الزيارةِ أو القدومِ فطافَه عند الخروجِ أجزأه عن الودَاع (¬٢)، لا عكسُه (¬٣). ومنْ خرجَ قبلَ الودَاعِ لزمَه الرجوعُ - وجوبًا - بلا إحرَامٍ إن لم يبْعُدْ (¬٤)، وإلا فبالإحرَام، ويحرمُ بعمرةٍ (¬٥). فإن شقَّ - ولو لم يبلغْ المسافةَ قصرٍ (¬٦) - فعليهِ دمٌ بلا رجُوعٍ (¬٧)، فإن رجعَ من دونِ المسافَةِ فلا دمَ عليه (¬٨)، بخلافِ من بلغَ مسافةَ (القصر) ورجَعَ عليه دمٌ (¬٩)؛ لأنه استقرَّ عليهِ ببلُوغِهِ مسَافةَ القصرِ وترْكِ طوافِ الودَاع، سواء كانَ ذلكَ عمدًا، أو خطأً، أو نسيانًا (¬١٠). ولا وداعَ على حائضٍ ونفساءَ (¬١١)، إلا أن تطهُرَ قبلَ مفارقةِ بُنيانِ مكة فيلزمُهَا العَودُ (¬١٢). فإن لم تعدْ لعذرٍ أو غيرِه فعليها دمٌ (¬١٣). ويستحبُّ للحائضِ أو النفساءَ أن تقفَ على بابِ المسجدِ الحرام، وتدعُوَا بالدعاءِ المتقدِّم (¬١٤).
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 207
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 207 (SanadKitab #30058, hlm. urut 855)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.