Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 243

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة
  4. (فصل)

فُلانٍ" (¬١)؛ لحديث: "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ (¬٢) مُحَمَّدٍ وَأمّةِ مُحَمَّدٍ" ثمَّ ضحَّى. رواه مسلم (¬٣). ويذبحُ واجبًا -إن كانَ- قبلَ نفلٍ (¬٤). وسُنَّ إسلامُ ذَابِحٍ (¬٥)، وتولِّي الذبْحِ بنفسِهِ أفضلُ (¬٦)، نصًا (¬٧)؛ للأخبارِ (¬٨). وتجوزُ الاستنابةُ فيه (¬٩). وسُنَّ أن يحضرَ إن وكَّلَ (¬١٠). ويعتَبر نيةُ الموكِّلِ في حالِ التوكيل، أو عندَ الذبحِ (¬١١)، ما لم يكن عيَّنَ الهديَ أو الأضحيةَ (¬١٢)؛ لأنه يُكتفَى بالتعيين. ويصحُّ توكيلُ ذِميٍ في الذبحِ، مع الكراهة (¬١٣).

(وَأَوَّلُ وَقْتِ الذَّبْح) لأضحيةٍ، وهديِ نذرٍ أو تطوعٍ، أو متعةٍ، أو قرانٍ (مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيْدِ بِالبَلَدِ) (¬١٤) -بعدَ دخولِ وقتها، وهوَ: بعد ارتفاعِ الشمسِ قيدَ رمحٍ- الَّذِي يصلِّي فيه، ولو قبلَ الخطبةِ (¬١٥). (أَوْ قَدْرِهَا) أي: بقدرِ الصلاةِ (لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ) يعني: لمن كانَ بمحلٍ لا تصلَّى فيه، كأهل البوادي من أهل الخيام ونحوهِم (¬١٦)؛ لحديث: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى" (¬١٧). (فَلَا

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 243 (SanadKitab #30058, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.