فُلانٍ" (¬١)؛ لحديث: "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ (¬٢) مُحَمَّدٍ وَأمّةِ مُحَمَّدٍ" ثمَّ ضحَّى. رواه مسلم (¬٣). ويذبحُ واجبًا -إن كانَ- قبلَ نفلٍ (¬٤). وسُنَّ إسلامُ ذَابِحٍ (¬٥)، وتولِّي الذبْحِ بنفسِهِ أفضلُ (¬٦)، نصًا (¬٧)؛ للأخبارِ (¬٨). وتجوزُ الاستنابةُ فيه (¬٩). وسُنَّ أن يحضرَ إن وكَّلَ (¬١٠). ويعتَبر نيةُ الموكِّلِ في حالِ التوكيل، أو عندَ الذبحِ (¬١١)، ما لم يكن عيَّنَ الهديَ أو الأضحيةَ (¬١٢)؛ لأنه يُكتفَى بالتعيين. ويصحُّ توكيلُ ذِميٍ في الذبحِ، مع الكراهة (¬١٣).
(وَأَوَّلُ وَقْتِ الذَّبْح) لأضحيةٍ، وهديِ نذرٍ أو تطوعٍ، أو متعةٍ، أو قرانٍ (مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيْدِ بِالبَلَدِ) (¬١٤) -بعدَ دخولِ وقتها، وهوَ: بعد ارتفاعِ الشمسِ قيدَ رمحٍ- الَّذِي يصلِّي فيه، ولو قبلَ الخطبةِ (¬١٥). (أَوْ قَدْرِهَا) أي: بقدرِ الصلاةِ (لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ) يعني: لمن كانَ بمحلٍ لا تصلَّى فيه، كأهل البوادي من أهل الخيام ونحوهِم (¬١٦)؛ لحديث: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى" (¬١٧). (فَلَا