Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 255

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة
  4. (فصل) في: العقيقة

الجبر (¬١). قال في النهاية: "وأفضلُها شاهَ" (¬٢).

(وَالسُّنَّةُ ذَبْحُهَا) أي: العقيقةُ (فِي سَابِعِ يَوْمٍ) من يومِ (وِلَادَتِهِ) (¬٣)؛ لحديثِ سمُرَة قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "كُلّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى" -أي: المولودُ فيه، أي: في يومِ السابع- "وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ" -أي: رأسُ المولودِ فيه-. رواهُ أهل السنن كلهم، وقال الترمذي: "حدِيثٌ حسنٌ صحيح" (¬٤). ولا يعتبرُ التمليكُ في العقيقةِ (¬٥)؛ لأنها سرورٌ حادثٌ فتشبه الوليمةَ، بخلاف الهدي والأضحيةِ. قال في "المستوعبِ" وفي "عيونِ المسائل" (¬٦): "تُذبَحُ ضَحْوةً" (¬٧)، قال شيخنا: "لعلَّهُ تفاؤلًا" (¬٨). ولا يجوزُ الذبحُ قبلَ السابعِ (¬٩)؛ لتقدمِها

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 255 (SanadKitab #30058, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.