كلِّ عامٍ (¬١). والخراجُ على المالكِ، لا المستأجرِ (¬٢). وهو حكمُ الدَّينِ في الإيسارِ والإعسارِ (¬٣). ومن عجزَ عن عمارةِ الأرضِ الخراجيةِ أُجبرَ على إجارتِها أو على رفعِ يدِه عنها (¬٤). قال شيخُ الإسلامِ - الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ -: "ولَو يبِسَتِ الكُرُومُ (¬٥) بجرادٍ أو غيرِه سقطَ من الخراجِ حسبَما تعطَّلَ منَ النفعِ، وإذا لم يمكنِ النفعُ بهِ ببيعٍ أو إجارةٍ أو عمارةٍ أو غيرِه، لم تجزِ المطالبةُ بالخراجِ". انتهى (¬٦). ومعنى البيعُ هنا: بذلُها بما عليهَا من خراجٍ.
ومنْ بيدِه أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقُّ بها بخراجِهَا، وينتقلُ لورثتِه بعدَه على ما كانَتْ علَيه (¬٧). ويكرهُ لمسلمٍ شراءُ الأرضِ الخراجيةِ (¬٨)؛ لما في دفعِ الخراجِ منَ الذلِّ والهوانِ. وإن رأى الإمامُ في إسقاطِ الخراجِ عن إنسانٍ أو تخفيفِه جاز (¬٩). ويجوزُ للإمامِ إقطاعُ الأراضي والمعادنِ والدورِ (التي) (¬١٠) لبيتِ المالِ (¬١١).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 325 (SanadKitab #30058, hlm. urut 973)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.