Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 326

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الجهاد)
  3. [باب ... ]
  4. (فصل)
  5. (فصل)

تتمةٌ: والكُلَفُ (¬١) التي تطلبُ من البلدانِ وغيرِه، يحرمُ توفيرُ بعضهم وجعلُ قسطِه على غيرِه (¬٢)، ومن قامَ فيهَا من الحكَّامِ بنيةِ العدلِ وتقليلِ الظلمِ مهمَا أمكنَ لله تعالى، فكالمجاهدِ في سبيلِ الله تعالى. قاله الشيخُ تقيُّ الدينِ - رحمه الله تعالى - (¬٣).

(فصلٌ)

(وَالْفَيْءُ) أصلُه من الرجوعِ، يقال: فاءَ الظلُّ إذا رجعَ نحو المشرقِ (¬٤). والأصلُ فيه قولُه تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ (الحشر: ٦) (هُوَ: مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ الكُفَّارِ) غالبًا (بِحَقٍّ). خرجَ به: ما يؤخذُ منهم ظلمًا. (مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ) خرجَ به: الغنيمةُ (¬٥) … (¬٦) (كَالْجزْيَةِ، وَالْخَرَاج، وَعُشْرِ التِّجَارَةِ مِنَ الحَرْبِيِّ) المتَّجرِ إلينَا، (وَنِصْفِ العُشْرِ مِنَ) تجارَةِ (الذِّمِّيِّ) إذا اتَّجرَ لغيرِ بلدِه (¬٧)، (وَمَا تَرَكُوهُ) أو بذلُوه الكفارُ (فَزَعًا) منَّا، (أَوْ) تُرِكَ مالٌ (عَنْ مَّيِّتٍ) مسلم أو كافرٍ (وَلَا وَارِثَ لَهُ)، وكذا مالُ المرتدّ ماتَ على ردتِه، وخمسُ خمسُ الغنيمةٍ (¬٨).

(وَمَصْرِفُهُ) أي: مال الفيءِ (فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ) (¬٩)؛ لعمومِ قولِه تعالى:

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 326 (SanadKitab #30058, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.