وَفَقِيْرُهُمْ) (¬١)؛ للآية؛ لأنهمْ استحقُّوه بأمرٍ مشتركٍ.
(وَبَيْتُ المَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ)؛ لأنه لمصالحِهم، (يَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ) (¬٢)،
(وَيَحْرُمُ الأَخْذُ مِنْهُ) والتصرفُ فيه، (بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ) (¬٣). وذكرَ القاضي، وابنُه (¬٤): أنَّ المالكَ غيرُ معيَّنٍ (¬٥).
فصلٌ في الأمَانِ (¬٦)
وهو: ضدُّ الخوفِ (¬٧). (والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (التوبة: ٦)). يحرمُ بهِ: قتلٌ، ورِقٌّ، وأسرٌ، وأخذُ مالٍ، والتعرضُ لهم (¬٨). ويشترطُ كونُه من: مسلمٍ، عاقلٍ، ولو مميزًا، مختارًا، ولو قِنًا، أو أنثى (¬٩). ويشترطُ بالتأمين: عدمُ الضررِ علينا، وأنْ لَا تزيدَ مدتُه على عشرةِ سنينَ (¬١٠). ويصحُّ منَجَّزًا، أو معلَّقًا (¬١١). ويصحُّ الأمانُ منَ