الإمامِ لجميعِ المشركينَ (¬١)، ومنَ الأميرِ لأهلِ بلدةٍ وليَ قتالَهم (¬٢). ويصحُّ منْ أحدِ الرعيةِ لواحدٍ إلى عشرةٍ، وقافلةٍ، وحصنٍ صغيريَن عرفًا (¬٣). ولا ينقضُ الإمامُ ما صحَّ من الأمانِ، إلا إنْ خافَ خيانةَ من أُعطيَه (¬٤). ويصحُّ (بكلِّ ما يدلُّ على الأمانِ منْ) قولٍ، وإشارةٍ مفهومةٍ، وكتابٍ، ورسالةٍ (¬٥). وإنْ ردَّ الكافرُ الأمانَ بعدَ قبولِه، أو صالَ على المسلمِ، أو جرحَه، (أو خانَه)، انتقضَ الأمانُ (¬٦). وإذا حصلَ الأمانُ مطلقًا سرَى إلى ما معهُ من أهلٍ ومالٍ، ما لمْ يخصِّصْ بأن يؤمنَه وحدَه (¬٧)، ونحوه. ويجوزُ الأمانُ لرسولٍ، ومستأمنٍ، ويقيمونَ مدةَ الهُدْنةِ - أي: الأمانِ - بغيرِ جزيةٍ (¬٨). وإن دخلَ من المسلمينَ دارَهم بأمانٍ حرمتْ عليهِم خيانتُهم، وحرمَ على المسلمينَ معاملتُهم بالربَا والسرقةِ منهم (¬٩). فإن فعلَ ردَّهُ، وكذا قرضٌ ونحوُه (¬١٠). وإن أمَّنَ المستأمنُ مسلمًا أمانة وسافرَ إلى دارِ الحربِ لتجارةٍ، ثم عادَ، فهوَ على أمانِه (¬١١). وإن استوطنَ بها انتقضَ الأمانُ في نفسِه، وبقيَ في مالِه يردُّ لهُ (¬١٢).
تتمة: الهدنَةُ.
هي لغةً: العقد مع الكفارِ على تركِ القتالِ مدةً معلومةً، ولو طالَت (¬١٣). وهي
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 329 (SanadKitab #30058, hlm. urut 977)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.