لازمةٌ (¬١). والأصل فيها قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١)﴾ (التوبة: ١)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ﴾ (الأنفال: ٦١)، وروي عنه ﷺ: أنهُ صالحَ قريشًا على وضعِ القتال عشرَ سنين (¬٢). ولا تصحُّ الهدنةُ إلا حيثُ جازَ تأخيرُ الجهادِ لنحو ضعفٍ بالمسلمينَ، أو مانعٍ بالطريقِ (¬٣)، فيهادنُهم مدةً معلومةً، بقدرِ الحاجةِ (¬٤). ويصحُّ بعوضٍ منهم (¬٥)، أو منَّا لضررنا (¬٦)، وبغير عوضٍ، بحسب المصلحةِ (¬٧)، ولا يصحُّ عقدُها إلا من إمامٍ أو نائبِه (¬٨)، (وإن مات الإمامُ أو نائبُه أو عزِل، لزمَ الثانيَ الوفاءُ بها) (¬٩).
وإن حصلَ منهمْ قتالٌ، أو معاونةٌ لعدوٍّ، أو قتلُ مسلم، أو أخذُ مال، انتقضَ عهدُهم (¬١٠). وإن نقضَ البعضُ فأقرَّ الباقونَ، ولم يوجد منهمْ مراسلةُ الإمامِ ونحوِه، ولا إنكارٌ، فالكلُّ ناقضونَ (¬١١)، وإن وُجدَ منهم شيءٌ من ذلكَ بقولٍ أو فعلٍ أو تمييزٍ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 330 (SanadKitab #30058, hlm. urut 978)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.