ويؤخذُ من راهبٍ بصومعةٍ ما زادَ على بُلْغَتِه (¬١). والرهبانُ الذين يتَّجرُونَ، حكمُهم حكمُ من تؤخذُ منه الجزيةُ (¬٢). ولا تؤخذُ من فقيرٍ غيرِ معتَملٍ يعجز عنها (¬٣). والغنيُّ من عدَّه الناسُ غنيًا عُرفًا (¬٤). ومتى بذلُوا الجزيةَ لزمَ قَبولُها (¬٥). وتجبُ على معتَقٍ، ولو لمسلمٍ (¬٦)، وعلى مبعَّضٍ بحسابِه (¬٧).
ومن صارَ أهلًا للجزيةِ -بأنْ عقلَ المجنونُ، أو بلغَ الصغيرُ، أو عتقَ القنُّ، أو استغنى الفقيرُ- بأثناءِ حولٍ، أخِذَ منه إذا تمَّ الحولُ بقسطِه (¬٨). ومن كانُ يجنُّ تارةً ويَفيقُ أخرى لُفِّقَتْ إفاقتُه، فإذا بلغَتْ إفاقتُه حولًا أخذِتْ منه الجزيةُ (¬٩). ولا تسقطُ إن ماتَ، أو جُنَّ، أو عمِيَ بعدَ الحولِ (¬١٠)، وفي أثنائِه تسقطُ (¬١١). (وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ) أي: من أهلِ الذمَّةِ (بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ) (¬١٢)؛ لأنها عقوبةٌ سببُها الكفرُ، فسقطَت بالإسلامِ؛ لقولِه تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الأنفال: ٣٨)، ولقولِه ﷺ: "الإسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ" (¬١٣)، وعن ابنِ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 337 (SanadKitab #30058, hlm. urut 985)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.