Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 338

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الجهاد)
  3. (باب عقد الذمة)

عباس: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ جِزيَةٌ". رواه الترمذي (¬١).

ويُمتَهنونَ عندَ أخذِ الجزيةِ، ويُطالُ وقوفُهم حتى يألَموا، وتُجزُّ أيديهم وجوبًا، وتؤخذُ منهمْ وهم قيامٌ والآخذُ جالسٌ (¬٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩). ولا يُقبلُ منهم إرسالُها مع أحدٍ، ولا بحوالةٍ (¬٣).

تتمة: لا تؤخذُ الجزيةُ من نصارى العربِ ويهودِهم ومجوسِهم (¬٤)، من بني تغلبَ بنِ وائلٍ من ولدِ ربيعةَ بنِ نزارٍ (¬٥)، فإنهمُ انتقلُوا في الجاهليةِ إلى النصرانيةِ، فدعاهُم أميرُ المؤمنينَ سيدُنا عمرُ بنُ الخطابِ إلى الجزيةِ، فأبَوا، وقال: خذْ منا كمَا يأخذُ بعضُكم من بعضٍ باسمِ الصدقةِ. فقال: "لَا آخذُ من مشركٍ صدقةٌ". فلحقَ بعضُهم بالرومِ. فقال النعمانُ بن زرقة (¬٦): يا أميرَ المؤمنينَ إنَّ القومَ لهم بأسٌ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 338 (SanadKitab #30058, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.