يمسَّ جمرًا حتى تطفأ، خير من أن يَمسَّها (¬١)، يعني اللاعب بها.
وقال لهم مرة: لولا أن تكون سُنَّة، لضربت بها وجوهكم (¬٢).
وقال ابن عمر: إنها من الميسر. وأحرقها بالنار (¬٣).
وسئل أبو جعفر، فقال: دعونا من هذه المجوسية؛ لا تلعبوا بها (¬٤).
وقال إبراهيم: إنها ملعونة، فلا تلعبوا بها (¬٥). وكان هو وأصحابه لا يسلِّمون على من يلعب بها.
وسئل عنها القاسم، فقال: ما ألهى عن ذكر الله، فهو من الميسر (¬٦).
وقال مجاهد وأيوب: النرد والشطرنج سواء.
وقد ألحقها بالنرد في التحريم، وردَّ الشهادة بها: الشَّيخُ (¬٧) وغيره، وأبو حنيفة (¬٨)، ومالك (¬٩).
وقال ﷺ: «من لعب بالنردشير، فقد عصى الله ورسوله» (¬١٠)،