Lewati ke konten

Kitab: Al-Lam' fil Hawadits wal Bida' · Pengarang: ابن بيدكين التركماني

Baca Juz الكتاب, halaman 400

  1. فصل: فيما يبتدعه العباد في المآتم والأعياد والمواسم والجمع والأيام

قبري وثنًا يُعبد» (¬١).

واختلف العلماء في الصلاة في المقبرة، فتكره عند جماعةٍ، وتحرم عند آخرين (¬٢)، فإن عمل أحد على القبر بناءً؛ هو من المسرفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وقال ﷺ: «شر المال ما ذهب في الماء والطين» (¬٣)، ولأن الميت لا ينتفع بالبناء، فإن وصى الميت بشيء مما تقدم ذكره فيعذب، وإلا فالإثم على من يفعلها وحده، وإن كان برضاهما يأثمان جميعًا.

ومن أوصى بنياحة عليه يصل شؤمها ووبالها إليه، وإلا فالإثم على النائحة، وعلى من كان السبب، وعلى المستمعين، قال ﷺ: «النائحة ومن حولها من المستمعين، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللمع في الحوادث والبدع، ج الكتاب، ص 400 (SanadKitab #30061, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.