Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 81

  1. باب اللقطة

والخَيلِ، والبِغَالِ، والحَمِيرِ (¬١)، والظِّبَاءِ. فيَحرُمُ: التِقَاطُها (¬٢). وتُضمَنُ كالغَصْبِ (¬٣).

ولا يَزُولُ الضَّمَانُ إلَّا بِدَفْعِها للإمَامِ أو نائِبهِ (¬٤)، أو بِرَدِّها إلى مَكانِها (¬٥) بإذنِهِ (¬٦).

(¬١) قوله: (والحمير) الأهلية، خلافًا للموفق فيها. الوالد.

(¬٢) قوله: (فيحرُمُ التقاطُها) لقوله ﵇: «مالَكَ ولَها، دعها فإن معَها حِذاءَها وسِقاءَها، ترِدُ المَاءَ وتأكلُ الشَّجر حتَّى يجدَها ربُّها» [¬١]. و لحديث: «لا يؤوي الضَّالة إلا ضالٌّ». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه [¬٢]. ع ب [¬٣]

(¬٣) قوله: (وتُضمَنُ كالغَصبِ) لعَدمِ إذنِ الشَّارع فيه.

(¬٤) قوله: (للإمام أو نائبه) لأن له نظَرًا في مالِ الغَائِب.

(¬٥) قوله: (أو بردِّها [¬٤] إلى مكانِها) المأخوذَةِ منه.

(¬٦) قوله: (بإذنه) أي: بإذن الإمام أو نائبِه، فإن ردَّه بغيرِ إذنه فتلِفت، ضَمنَه، كالمسرُوق والمغصُوب. ع ب [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 81 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.