والخَيلِ، والبِغَالِ، والحَمِيرِ (¬١)، والظِّبَاءِ. فيَحرُمُ: التِقَاطُها (¬٢). وتُضمَنُ كالغَصْبِ (¬٣).
ولا يَزُولُ الضَّمَانُ إلَّا بِدَفْعِها للإمَامِ أو نائِبهِ (¬٤)، أو بِرَدِّها إلى مَكانِها (¬٥) بإذنِهِ (¬٦).
(¬١) قوله: (والحمير) الأهلية، خلافًا للموفق فيها. الوالد.
(¬٢) قوله: (فيحرُمُ التقاطُها) لقوله ﵇: «مالَكَ ولَها، دعها فإن معَها حِذاءَها وسِقاءَها، ترِدُ المَاءَ وتأكلُ الشَّجر حتَّى يجدَها ربُّها» [¬١]. و لحديث: «لا يؤوي الضَّالة إلا ضالٌّ». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه [¬٢]. ع ب [¬٣]
(¬٣) قوله: (وتُضمَنُ كالغَصبِ) لعَدمِ إذنِ الشَّارع فيه.
(¬٤) قوله: (للإمام أو نائبه) لأن له نظَرًا في مالِ الغَائِب.
(¬٥) قوله: (أو بردِّها [¬٤] إلى مكانِها) المأخوذَةِ منه.
(¬٦) قوله: (بإذنه) أي: بإذن الإمام أو نائبِه، فإن ردَّه بغيرِ إذنه فتلِفت، ضَمنَه، كالمسرُوق والمغصُوب. ع ب [¬٥].