Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 59

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

لَهُ إلَّا بعَقْدٍ جَدِيدٍ (¬١). وتَعُودُ: علَى ما بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا (¬٢).

(¬١) قوله: (ولم تَحِلَّ لهُ إلَّا بعقدٍ جَديدٍ) بوليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ، وأما بقيَّةُ الأحكامِ من قَطعِ إرثٍ، وطَلاقٍ، ولِعانٍ، ونفقَةٍ، ونحوِها، فتحصُلُ بانقطَاعِ الدَّمِ. الوالد.

(¬٢) قوله: (وتَعودُ على ما بَقِيَ من طَلاقِهَا) ولو نكَحَتْ غيرَه، ثم طلَّقها الغيرُ، وعقدَ عليها زوجُها الأولُ؛ لأنَّ وطءَ الثاني لا يُحتاجُ إليه في الإحلالِ للزَّوجِ الأول، فلا يُغيِّرُ حكمَ الطلاقِ، بخلافِ المطلَّقَةِ ثلاثًا إذا نَكَحَتْ من أصابَها، ثم فارقَها، ثم عادَت للأولِ، فإنها تعودُ إلى طلاقِ ثَلاثٍ. عثمان [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 59 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.