Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة
  3. فصل

ولا هِي مِنْ زِيارَتِه (¬١). وإنْ اخْتَارَ أُمَّهُ: كَانَ عِنْدَهَا لَيلًا (¬٢)، وعِنْدَ أَبِيهِ نَهَارًا (¬٣)؛ لِيُؤَدِّبَهُ ويُعَلِّمَهُ (¬٤).

وإذَا بَلَغَتِ الأُنْثَى سَبْعًا: كانَتْ عِنْدَ أَبِيهَا وُجُوبًا، إلَى أنْ تَتَزَوَّجَ (¬٥).

(¬١) قوله: (ولا هِيَ مِنْ زيارَتِه) وتَمريضِه؛ لصَيروَرتِه بالمَرض، كالصغيرِ في الحاجةِ إلى من يَخدُمُه ويقومُ بأمرِه، والنساءُ أعرفُ بذلِك. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (كانَ عِنْدَهَا لَيلًا) لأنه وقتُ السكَنِ وانحيازِ الرجالِ إلى المَساكِن. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وعندَ أبيهِ نَهارًا) لأنه وقتُ التصرُّفِ في الحَوائِج، وعَملِ الصنَائِع. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (ليؤدِّبَهُ ويعلِّمَهُ) لئلا يَضيعَ. وإن عادَ فاختَارَ الآخرَ، نُقِلَ إليه، ثم إن عادَ واختارَ الأولَ، رُدَّ إليه. وهكذا مهما اختارَ أحدَهمُا، نُقِلَ إليه، لأنه اختيارُ شَهوةٍ لحفِظِ نَفسِه، فاتُّبعَ ما يشتَهيه، كما يتبع اختياره لمأكولٍ. م ص [¬٤].

(¬٥) قوله: (كانَت عندَ أبيها وُجوُبًا إلى أنْ تتزوَّج) لأنه أحفظُ لها، وأحقُّ بولايتها، وليؤمَن عليها من دُخول النساءِ؛ لأنها معرَّضةٌ [¬٥] للآفات لا يؤمنُ عليها الخَديعَةُ؛ لغرتِها ولمُقارَبتِها إذَن الصَّلاحيةَ للتزويجِ. ولم يَرد الشرعُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 163 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.