Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 172

  1. كتاب الجنايات

الثانِي (¬١): شِبْهُ العَمْدِ (¬٢). وهُو: أنْ يَقْصِدَهُ بِجِنَايَةٍ (¬٣) لا تَقْتُلُ غَالِبًا (¬٤)، ولَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا.

فإنْ جَرَحَهُ، ولَوْ جُرْحًا صَغِيرًا: قُتِلَ بِهِ (¬٥).

إذنِ وليِّ غَيرِ مكلَّفٍ.

(¬١) قوله: (الثاني) أي: القِسمُ الثانِي.

(¬٢) قوله: (شِبهُ العَمدِ) ويقال: خَطأُ العَمدِ، وعَمدُ الخَطأ. وهذا القِسمُ ثبتَ بالسنة، وأما الضَربانِ الآخرَانِ فبالكِتابِ، قال ﵇: «عَقلُ شِبهِ العَمدِ مغلَّظٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتل صَاحِبُه». رواه أحمد، وأبو داود [¬١]. نقله في «المبدع». وسمِّي شِبهَ عَمدٍ؛ لأنه قَصَدَ الفِعلَ، وأخطأَ في القَتِلِ. ح ف.

(¬٣) قوله: (أن يقصِدَه بجِنَايَةٍ) احترز به عن الخطأ. ح ف.

(¬٤) قوله: (لا تقتُلُ غالِبًا) في غير مقتلٍ، كما لو ضَرَبهُ بحَجَرٍ صَغيرٍ، أو سَوطٍ، أو عَصا، إلَّا أن يصغُرَ جدًا، كقلمٍ وإصبعٍ، في غَيرِ مقتَلٍ، أو يمسَّه بالكبير بلا ضَربٍ، فلا قِصاصَ ولا دِيةَ. واحترز بقوله: «لا تقتلُ غالِبًا» عن العَمدِ، ولو قَصدَ قتلَه بها. قال الزركشي: وشبهُ العَمدِ: أن يقصدَ القتلَ بآلةٍ لا تصلُحُ للقَتلِ غالبًا، ولم يجرحْهُ بها. م ص [¬٢] وزيادة.

(¬٥) قوله: (فإنْ جَرَحَهُ .. إلخ) هذا مُحتَرَزُ قَولِه: «ولم يجرحه» أما إن جَرحَه بها

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 172 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.