وبَطْشٍ (¬١).
وإنْ أفْزَعَ إنْسانًا، أوْ ضَرَبَه، فأحْدَثَ بغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ أو رِيحٍ، ولم يَدُمْ: فعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وإنْ دَامَ: فعَلَيْهِ الدِّيَةُ (¬٢).
وإنْ جَنَى عَلَيْه، فأذْهَبَ سَمْعَهُ، وبَصَرَهُ، وعَقْلَهُ، وشَمَّهُ، وذَوْقَهُ، وكَلامَهُ، ونِكَاحَهُ: فعَلَيْه سَبْعُ دِيَاتٍ (¬٣)، وأرْشُ تِلْكَ الجِنَايَةِ. وإنْ مَاتَ مِنْ الجِنَايَةِ: فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ (¬٤).
(¬١) قوله: (وبَطْشٍ) أي: وتَجبُ كاملةً في ذهابِ منفعةِ بَطْشٍ؛ لأنَّ فيه نفعًا مقصودًا؛ بأنْ صارَ لا يَقدِرُ على العملِ بيدَيْه، فإنْ صارَ لا يَقدِرُ على العملِ بإحداهُمَا، فنِصْفُ الديةِ. ح ف.
(¬٢) قوله: (وإنْ دامَ، فعلَيْه الديةُ) كاملةً، فصيَّره لا يَستَمْسِكُ غائطًا، ولا بَوْلًا، أي: بصيرورتِه لا بِحَبْسِ ذلك؛ بأنْ يُضرَبَ على بطنِه فلا يَسْتمسِكُ الغائِطَ، أو على مثانَتِه فلا يَستمسِكُ البولَ. ح ف.
(¬٣) قوله: (سبع ديات) كاملةً.
(¬٤) قوله: (فعلَيْه ديةٌ واحدةٌ) كاملةً.