Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 232

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية المنافع

وبَطْشٍ (¬١).

وإنْ أفْزَعَ إنْسانًا، أوْ ضَرَبَه، فأحْدَثَ بغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ أو رِيحٍ، ولم يَدُمْ: فعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وإنْ دَامَ: فعَلَيْهِ الدِّيَةُ (¬٢).

وإنْ جَنَى عَلَيْه، فأذْهَبَ سَمْعَهُ، وبَصَرَهُ، وعَقْلَهُ، وشَمَّهُ، وذَوْقَهُ، وكَلامَهُ، ونِكَاحَهُ: فعَلَيْه سَبْعُ دِيَاتٍ (¬٣)، وأرْشُ تِلْكَ الجِنَايَةِ. وإنْ مَاتَ مِنْ الجِنَايَةِ: فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ (¬٤).

(¬١) قوله: (وبَطْشٍ) أي: وتَجبُ كاملةً في ذهابِ منفعةِ بَطْشٍ؛ لأنَّ فيه نفعًا مقصودًا؛ بأنْ صارَ لا يَقدِرُ على العملِ بيدَيْه، فإنْ صارَ لا يَقدِرُ على العملِ بإحداهُمَا، فنِصْفُ الديةِ. ح ف.

(¬٢) قوله: (وإنْ دامَ، فعلَيْه الديةُ) كاملةً، فصيَّره لا يَستَمْسِكُ غائطًا، ولا بَوْلًا، أي: بصيرورتِه لا بِحَبْسِ ذلك؛ بأنْ يُضرَبَ على بطنِه فلا يَسْتمسِكُ الغائِطَ، أو على مثانَتِه فلا يَستمسِكُ البولَ. ح ف.

(¬٣) قوله: (سبع ديات) كاملةً.

(¬٤) قوله: (فعلَيْه ديةٌ واحدةٌ) كاملةً.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 232 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.