Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 361

  1. كتاب الصيد

فتَعْلِيمُ الكَلْبِ والفَهْدِ بِثَلاثَةِ أُمُورٍ: بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إذَا أُرْسِلَ (¬١). ويَنْزَجِرَ إذَا زُجِرَ (¬٢). وَإذَا أمْسَكَ لَمْ يَأكُلْ (¬٣).

وَتَعْلِيمُ الطَّيْرِ بِأَمْرَيْنِ (¬٤): بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ. ويَرْجِعَ إِذَا دُعِيَ.

وَيُشْتَرَطُ: أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ (¬٥)،

(¬١) قوله: (بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ … إلخ) يقال: أرسلتُه فاسترسلَ. أي: بعثتُه فانبعثَ.

(¬٢) قوله: (ويَنْزَجِرُ إذَا زُجِرَ) أي: ينتَهي إذا نهاهُ. وهو من الأضدادِ، يقال: زجرَه: حثَّه. وزجَرَه: كفَّه. قال في «المغني»: لا في وقتِ رُؤيةِ الصيدِ. «مطلع» [¬١] وزيادة.

(¬٣) قوله: (وَإذَا أمْسَكَ لَمْ يَأكُلْ) لأن عادةَ المُعلمِ أن ينتظرَ صاحبَه ليُطعمه. ولا يُعتبر تكررُ ذلك. فلو أكلَ بعدُ، لم يخرُج بذلِك عن كُونه مُعلمًا، ويجبُ غَسلُ ما أصابَه فم كلبٍ؛ لتنجُّسِه. م ص [¬٢] وزيادة.

(¬٤) قوله: (وَتَعْلِيمُ الطَّيْرِ بِأَمْرَيْنِ) لا بتركِ الأكلِ؛ لقولِ ابن عباس: إذا أكلَ الكلبُ، فلا تأكُل، وإن أكلَ الصقر، فكُل [¬٣]. رواه الخلال. ولأن تعليمَه بالأكلِ، ويتعذَّر تعليمُه بدونِه، بخلافِ ما يصيدُ بنابِه. م ص [¬٤] وزيادة.

(¬٥) قوله: (وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ) أي: ويعتبرُ لحلِّ صيدِ ذي نابٍ أو مخلبٍ جرحُه للصيدِ؛ لأنه آلةُ القتلِ كالمحددِ. م ص [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 361 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.