Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 528

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ (¬١)، أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ: صَحَّ، ووَرِثَهُ (¬٢). لا: إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ (¬٣) حَتَّى مَاتَ (¬٤).

تفاضُلًا، كإرثٍ أو وصيةٍ يقتضيانِ التفاضُلَ، كما لو قال: عن إرثِه من أبيه، أو عن وصيَّةٍ للذكر فيها مِثلا ما للأُنثَى، فيُعملُ بمقتضى الذي عزاهُ إليه من التفاضُلِ؛ لاستنادِ الإقرارِ إلى سببٍ صحيحٍ. عثمان بإيضاح.

(¬١) قوله: (بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ) بأن أقرَّ الرجلُ أنها زوجتُه، أو أقرَّت هي بذَلِكَ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (صَحَّ ووَرِثَهُ) بالزوجيَّةِ؛ لقيامِهَا بينَهُما بالإقرار. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (لا إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ) أي: ولا يرثُ جاحِدٌ إن بَقِيَ على تكذيبِ المقرِّ. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (حَتَّى مَاتَ) المقرُّ؛ للتهمَةِ في تصديقِه بعدَ مَوتِه. م ص [¬٤] ﵀.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 528 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.