وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ (¬١)، أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ: صَحَّ، ووَرِثَهُ (¬٢). لا: إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ (¬٣) حَتَّى مَاتَ (¬٤).
تفاضُلًا، كإرثٍ أو وصيةٍ يقتضيانِ التفاضُلَ، كما لو قال: عن إرثِه من أبيه، أو عن وصيَّةٍ للذكر فيها مِثلا ما للأُنثَى، فيُعملُ بمقتضى الذي عزاهُ إليه من التفاضُلِ؛ لاستنادِ الإقرارِ إلى سببٍ صحيحٍ. عثمان بإيضاح.
(¬١) قوله: (بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ) بأن أقرَّ الرجلُ أنها زوجتُه، أو أقرَّت هي بذَلِكَ. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (صَحَّ ووَرِثَهُ) بالزوجيَّةِ؛ لقيامِهَا بينَهُما بالإقرار. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (لا إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ) أي: ولا يرثُ جاحِدٌ إن بَقِيَ على تكذيبِ المقرِّ. م ص [¬٣].
(¬٤) قوله: (حَتَّى مَاتَ) المقرُّ؛ للتهمَةِ في تصديقِه بعدَ مَوتِه. م ص [¬٤] ﵀.