Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل: وواجباتها ..

فَصْلٌ

وواجِبَاتُها (¬١) ثَمانِيَةٌ، تَبطُلُ الصلاةُ بتَركِهَا (¬٢) عَمْدًا (¬٣)، وتَسقُطُ سَهوًا (¬٤)، وجَهْلًا: التَّكبيرُ لِغَيرِ الإحرَامِ (¬٥). لَكِنْ تَكبِيرَةُ المَسبُوقِ (¬٦) التي

فَصْلٌ: وواجباتها ..

(¬١) قوله: (وواجباتُها) أي: واجباتُ الصلاة، وهي ما كان فيها. خرجَ الشروطُ.

(¬٢) قوله: (تبطلُ الصلاةُ بتركِهَا) أي: بتركِ الواجباتِ، أو بتركِ شيءٍ منها.

(¬٣) قوله: (عمدًا) خَرَجَ السُّنَنُ.

(¬٤) قوله: (وتسقُطُ سهوًا) ويسجدُ له. خرَجَ الأركانُ.

(¬٥) قوله: (التكبيرُ لغيرِ الإحرامِ) كتكبيراتِ الانتقالِ. والدليلُ على وجوبِ التكبيرِ لغيرِ الإحرام: ما رواه أحمد، وغيره، من حديث أبي موسى، أنه ﵇ قال: «فإذا كبَّر الإمامُ ورَكَعَ، فكبِّروا واركعوا، وإذا كبَّر وسجَدَ، فكبِّروا واسجُدوا» [¬١]. والأمرُ يقتضي الوجوب. قال [¬٢] في «المبدع» [¬٣]: وعنه: سنة.

(¬٦) قوله: (لكنْ تكبيرةُ المسبُوقِ) أي: تكبيرةُ المأمومِ المسبوقِ الذي أدركَ إمامه راكعًا، فكبَّر للإحرامِ، ثم كبَّر ثانيًا عند ركوعِه. وهو استدراك على

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 323 (SanadKitab #30066, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.