فَصْلٌ
وواجِبَاتُها (¬١) ثَمانِيَةٌ، تَبطُلُ الصلاةُ بتَركِهَا (¬٢) عَمْدًا (¬٣)، وتَسقُطُ سَهوًا (¬٤)، وجَهْلًا: التَّكبيرُ لِغَيرِ الإحرَامِ (¬٥). لَكِنْ تَكبِيرَةُ المَسبُوقِ (¬٦) التي
فَصْلٌ: وواجباتها ..
(¬١) قوله: (وواجباتُها) أي: واجباتُ الصلاة، وهي ما كان فيها. خرجَ الشروطُ.
(¬٢) قوله: (تبطلُ الصلاةُ بتركِهَا) أي: بتركِ الواجباتِ، أو بتركِ شيءٍ منها.
(¬٣) قوله: (عمدًا) خَرَجَ السُّنَنُ.
(¬٤) قوله: (وتسقُطُ سهوًا) ويسجدُ له. خرَجَ الأركانُ.
(¬٥) قوله: (التكبيرُ لغيرِ الإحرامِ) كتكبيراتِ الانتقالِ. والدليلُ على وجوبِ التكبيرِ لغيرِ الإحرام: ما رواه أحمد، وغيره، من حديث أبي موسى، أنه ﵇ قال: «فإذا كبَّر الإمامُ ورَكَعَ، فكبِّروا واركعوا، وإذا كبَّر وسجَدَ، فكبِّروا واسجُدوا» [¬١]. والأمرُ يقتضي الوجوب. قال [¬٢] في «المبدع» [¬٣]: وعنه: سنة.
(¬٦) قوله: (لكنْ تكبيرةُ المسبُوقِ) أي: تكبيرةُ المأمومِ المسبوقِ الذي أدركَ إمامه راكعًا، فكبَّر للإحرامِ، ثم كبَّر ثانيًا عند ركوعِه. وهو استدراك على