Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 551

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وإنْ خَرَجَ بَعضُهُ حَيًّا (¬١): شُقَّ للبَاقِي (¬٢).

(¬١) قوله: (وإن خَرَجَ بعضُه حيًّا) أي: وإن خَرجَ بعضُ المولودِ حيًا.

(¬٢) قوله: (شُقَّ للباقي) أي: شُقَّ بطنُها؛ لإخراجِ الباقي حتَّى يخرُج؛ لتيقُّن حياتِه بعد أن كانت متوهَّمة، فلو ماتَ قبلَ خروجِه، أُخرج وغُسِّل. وإن تعذَّر تُرِكَ، وغُسِّلَ ما خَرجَ، وصُلِّي عليه معها. وصلِّي على مسلمةٍ حامِلٍ وعلى حملِها بعدَ مُضيِّ زمنِ تصويره؛ أربعةِ أشهُر، فينويهما بالصلاة، وإلا صُلِّي عليها فقط.

وإن ماتت ذميِّةٌ، أو كافرةٌ حاملٌ من مُسلم، دفنَها مسلمٌ وحدَها في مكانٍ غيرِ مقابر المسلمين، وجعلَ ظهرَها إلى القبلة [¬١]، على جنبِها الأيسر. وإن لم يُمكن دفنُها وحدَها، فتدفَنُ مع المسلمين. صوالحي [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 551 (SanadKitab #30066, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.