الزبيدي، عن الزهري: "أن عمر ﵁ كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهما، فذلك خمسة أسهم، فما كان فوق الفرسين فهو جنائب، وأخرج الكرخي، وابن أبي شيبة (¬١)، عن علي ﵁، قال: "للفارس سهمان"، وعن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال (¬٢): "غزوت مع أبي موسى الأشعري، فأسهم للفارس سفين، وللراجل سهمًا" وأخرج الكرخي (¬٣) عن (قثم) (¬٤) بن العباس أنه قال لسعيد بن عثمان: "أعطني سهمًا لي وسهمًا لفرسي".
(١٤٨٦) حديث: "أن النبي ﷺ أسهم لفرسين".
أخرج الدارقطني (¬٥) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه عن جده قال: "أسهم رسول الله ﷺ لفرسي أربعة أسهم، ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم". وعبد الله ذكره أبو حاته، ولم يذكر جرجًا ولا تعديلًا، ولم أقف على مَن دونه، والله أعلم.
أخرج سعيد بن منصور (¬٦) عن الأوزاعي: "أن رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس". وأخرج عبد الرازق عن مكحول (¬٧): "أن الزبير حضر خيبر بفرسين، فأعطاه النبي ﷺ خمسة أسهم". قال الزيلعي: قال البيهقي، عن الشافعي: أنه أشار إلى هذا الحديث وقال: