Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب الصيد
  2. ثالثا: شروط إباحة الصيد

عَدِيِّ بن حاتم ﵁ قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن الصَّيْد، قال: (إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللّاهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ) [رواه مسلم]. والتردِّي والوطء عليه كالماء في ذلك.

أمَّا إن كان لا يقتُله مثل ذلك؛ كما لو كان رأسُ الحيوان خارج الماء، أو كان من طِيْر الماء، أو كان التَّرَدِّي أو الوطء لا يَقْتُل مثلُهُ ذلك الحيوان، فالصيدُ مباحٌ.

ب- إذا رَمَى إنسانٌ صَيْداً بمُحَدَّدٍ فيه سُمٌّ يقتل مثلُه ذلك الصَّيْد، لم يُبَح الصَّيْد؛ لأنَّه اجتمع سببٌ مُبيحٌ وسببٌ مُحرِّمٌ، فغُلِّب سببُ التحريم.

ج- إذا رَمَى إنسانٌ صَيْداً في الهواء، أو على شجرةٍ، أو على حائطٍ، فسَقَط مَيِّتاً، حَلَّ الصَّيْد؛ لأنَّ الظاهر أنَّ موته إنَّما كان بإصابة الجارح له لا بالسقوط، فلا عبرة حينئذٍ بالسقوط؛ لأنَّ وقوعه على الأرض لا بُدَّ منه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 212 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.