Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في صيام التطوع
  3. ثالثا: الصيام المحرم

٢) صيامُ أيَّامِ التَّشريقِ -وهي يومُ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحِجَّة-؛ لقول النبيِّ ﷺ: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) [رواه مسلم].

ويُستثنى مِنْ ذلك مَنْ لم يجدِ الهَدْيَ ممَّن وجبَ عليه الهَدْيُ من الحجَّاج.

* تنبيه:

- إذا صامَ الإنسانُ يوماً تطوُّعاً لم يجب عليه إتمامُه؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: (قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدَنَا شَيءٌ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ -أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ- قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ -أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ- وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: حَيْسٌ. قَالَ: هَاتِيهِ. فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا) [رواه مسلم].

والحَيْسُ: هو الخَليطُ من التَّمر والسَّمْن والأَقِطِ.

والزَّوْرُ: أي الزائرون.

- أمَّا إذا صامَ صَوماً واجِباً؛ كقضاءِ رمضانَ، أو صيام كفَّارة، أو نَذْرٍ، ونحو ذلك؛ فيجب عليه أن يُتِمَّه، ولا يجوز له أن يَخرجَ منه بغير عُذْرٍ؛ لأنَّه واجب في ذمَّتِه، وقد تعيَّن بدخولِه فيه؛ فوجبَ عليه أن يُتِمَّه حتَّى تَبرأَ ذمَّتُه، ويخرجَ من عُهْدَتِه؛ إلَّا إذا قَلَبَهُ تطوُّعاً؛ فحينئذٍ يثبتُ له حُكمُ التطوُّع.

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 354 (SanadKitab #30096, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.