والقاضي أبو الطيب (¬٣) وابن الصبّاغ (¬٤) قالا فيما إذا قبل حيث قلنا: لا يجوز القبول، هل يُرَدُّ إلى بيت المال للمصالح؛ لأنه أهدي إليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين، فكأن المُهدَى أُهدي للمسلمين، فصُرِف في مصالحهم، أو يُرَدُّ إلى صاحبه؟ فيه وجهان، وبعضهم يقول: قولان، وهما جاريان فيما وهب لعامل الصدقات:
أحدهما: يُرَدُّ إلى الصدقات.
والثاني: إلى مالكها (¬٥).
والمذهب في «تعليق» (¬٦) البندنيجي في الصورتين: الأول، وجمع في (الذخائر) (¬٧) الطريقين، فقال: هل يملك؟ فيه وجهان، فإن قلنا: لا يملك، فيرد