Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Maqal fi Hadayal 'Ummal · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 81

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. حكم الهدية إلى القاضي إذا لم تكن له عادة

والثاني: يردُّها على مالكها (¬١).

وللقاضي الحسين في هذه احتمال وجهين في ملكه (¬٢).

والقاضي أبو الطيب (¬٣) وابن الصبّاغ (¬٤) قالا فيما إذا قبل حيث قلنا: لا يجوز القبول، هل يُرَدُّ إلى بيت المال للمصالح؛ لأنه أهدي إليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين، فكأن المُهدَى أُهدي للمسلمين، فصُرِف في مصالحهم، أو يُرَدُّ إلى صاحبه؟ فيه وجهان، وبعضهم يقول: قولان، وهما جاريان فيما وهب لعامل الصدقات:

أحدهما: يُرَدُّ إلى الصدقات.

والثاني: إلى مالكها (¬٥).

والمذهب في «تعليق» (¬٦) البندنيجي في الصورتين: الأول، وجمع في (الذخائر) (¬٧) الطريقين، فقال: هل يملك؟ فيه وجهان، فإن قلنا: لا يملك، فيرد

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 81 (SanadKitab #30137, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.