Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Maqal fi Hadayal 'Ummal · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 83

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. حكم الهدية إلى القاضي إذا لم تكن له عادة

وهذا التفصيل يؤيّد القول بأن الرشوة المال المدفوع قبل الحكم، سواء كان بحق أو بباطل (¬١).

قال النووي في «الروضة»: وأما المتوسط بين الراشي والمرتشي، فله حكم مُوكَّله منهما، فإن كان وكيلا عنهما حرم؛ لأنه وكيل عن الآخذ، وهو محرَّم عليه (¬٢).

قال ابن الرفعة: ثم ما حرمناه منها على الحكم بالحق محله: إذا كان للحاكم رِزْقٌ (¬٣) من بيت المال، فإن لم يكن له رزق، وكان ممن يجوز أن يفرض له، فقال للمتحاكمين: لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي جعلا، فالمحكي عن الشيخ أبي حامد، وهو المذكور في «تعليق» القاضي أبي الطيب: أنه يحل له ذلك (¬٤)، وعليه جرى الجرجاني في «التحرير» (¬٥).

قال ابن الصباغ: ويجوز مثل ذلك؛ لأنه لم يُذكر أنه طلبه من أحدهما (¬٦)،

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 83 (SanadKitab #30137, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.