Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 75

  1. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيض
  3. أ- الوطء في الفرج

الدليل: عدم وجود الدليل الصحيح القاضي بالتحديد، فيبقى الأمر مختلِفاً من امرأة إلى أخرى.

قال الأوزاعي: " عندنا امرأة تحيض غُدوة وتطهُر عشيّاً! " (¬١). وقال شريك: "عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوماً حيضاً مستقيماً " (¬٢).

وغالب النساء تحيض ستة أيام أو سبعة لحديث حمنة بنت جحش (¬٣).

١١١ - لا حدَّ أيضاً لأقلِّ فترة للطهر بين الحيضتين. وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٤) رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) واختارها السعدي (¬٦).

وعلى هذا فقد يكون الطُّهر بين الحيضتين شهراً أو أكثر أو أقل، وقد وُجِد مَنْ طُهرُها ثلاثة عشر يوماً في عهد علي ﵁ كما في سنن الدارمي (¬٧).

كما أنه لا حدّ لأكثر الطهر، فقد تطهر المرأة أشهراً، وهذا أمرٌ مُجمَعٌ عليه عند العلماء (¬٨).

١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيض أمور:

أ- الوطء في الفرج.

قال تعالى: ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 75 (SanadKitab #30140, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.