الدليل: عدم وجود الدليل الصحيح القاضي بالتحديد، فيبقى الأمر مختلِفاً من امرأة إلى أخرى.
قال الأوزاعي: " عندنا امرأة تحيض غُدوة وتطهُر عشيّاً! " (¬١). وقال شريك: "عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوماً حيضاً مستقيماً " (¬٢).
وغالب النساء تحيض ستة أيام أو سبعة لحديث حمنة بنت جحش (¬٣).
١١١ - لا حدَّ أيضاً لأقلِّ فترة للطهر بين الحيضتين. وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٤) رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) واختارها السعدي (¬٦).
وعلى هذا فقد يكون الطُّهر بين الحيضتين شهراً أو أكثر أو أقل، وقد وُجِد مَنْ طُهرُها ثلاثة عشر يوماً في عهد علي ﵁ كما في سنن الدارمي (¬٧).
كما أنه لا حدّ لأكثر الطهر، فقد تطهر المرأة أشهراً، وهذا أمرٌ مُجمَعٌ عليه عند العلماء (¬٨).
١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيض أمور:
أ- الوطء في الفرج.
قال تعالى: ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض