Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 76

  1. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيض
  3. ب - الطلاق

ولا تقربوهن حتى يطهرن … ﴾ ولحديث أنس بن مالك ﵁ قال: كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت، فسأل الصحابةُ النبيَّ ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض … ﴾ فقال الرسول ﷺ: "اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " رواه مسلم.

وإتيان الحائض فيما دون الفرج جائز.

الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يأمر أزواجه وهنّ حُيَّض أن تلبس إحداهنّ إزاراً فوق العورة ثم يباشرها " رواه البخاري ومسلم.

أمّا إتيان المرأة من دبرها فحرام بكل وجه وقت الحيض وفيما عداه.

الدليل: حديث خزيمة بن ثابت ﵁ قال ﷺ: "إن الله لا يستحيي من الحق (ثلاث مرات) لا تأتوا النساء في أدبارهنّ"رواه ابن ماجه (¬١).

ولحديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: "ملعونٌ من أتى امرأتَه في دبرها"رواه أبو داود (¬٢).

ب - الطلاق: حيث يحرم على الرجل تطليقُ زوجتِه وهي حائض (¬٣).

الدليل: حديث عبد الله بن عمرَ ﵁ أن عمرَ ﵁ أخبر النبيَّ ﷺ أن

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 76 (SanadKitab #30140, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.