Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah
Bab dan daftar isi:
باب الحيض والاستحاضة والنفاس
- ١٠٧ - الحيض
- ١٠٨ - ليس هناك سن محدد في الشرع لا يأتي الحيض المرأة قبله
- ١٠٩ - الأصل أن الحامل لا تحيض كما سبق
- ١١٠ - لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره
- ١١١ - لا حد أيضا لأقل فترة للطهر بين الحيضتين
- ١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيض sub-bab ›
- ١١٣ - الطواف بالبيت لا يجوز في حق الحائض
- ١١٤ - يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف
- ١١٥ - يجوز للحائض أن تمر بالمسجد، أو تدخله لأخذ حاجة
- ١١٦ - يعرف طهر المرأة من الحيض
- ١١٧ - الصفرة والكدرة التي تراها النساء
- ١١٨ - يحرم إتيان الزوجة في الفرج حال حيضها
- ١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل
- ١٢٠ - الاستحاضة
- ١٢١ - المستحاضة sub-bab ›
- ١٢٣ - لا حد لأقل النفاس
- ١٢٤ - يثبت حكم النفاس إذا نزل الدم بسبب ما وضعته المرأة
- ١٢٥ - الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة
- ١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أياما أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى