الحنبلي (¬١) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢).
وعلى المرأة مثل ذلك إن كانت مختارة عالمة بالحكم.
الدليل: حديث ابن عباس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أبو داود (¬٣).
١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل، فإنَّ كلّ ما كان ممنوعاً حال الحيض يبقى ممنوعا حتى تغتسل ما عدا:
أ- الصوم: قياساً على الجنب (¬٤).
الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يصبح جُنُباً من جماع غير احتلام ثم يصوم" رواه البخاري ومسلم.
ب- الطلاق: لأنه إنما حرم الطلاق حال الحيض لتطويل المدة، وقد زال هذا المعنى هنا (¬٥).
١٢٠ - الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وخروجه من عِرْق يقال له "العاذل " (¬٦).
والاستحاضة دمٌ يختلف عن دم الحيض بأربعة فروق (¬٧):