Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 81

  1. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ١٢٠ - الاستحاضة

الحنبلي (¬١) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢).

وعلى المرأة مثل ذلك إن كانت مختارة عالمة بالحكم.

الدليل: حديث ابن عباس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أبو داود (¬٣).

١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل، فإنَّ كلّ ما كان ممنوعاً حال الحيض يبقى ممنوعا حتى تغتسل ما عدا:

أ- الصوم: قياساً على الجنب (¬٤).

الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يصبح جُنُباً من جماع غير احتلام ثم يصوم" رواه البخاري ومسلم.

ب- الطلاق: لأنه إنما حرم الطلاق حال الحيض لتطويل المدة، وقد زال هذا المعنى هنا (¬٥).

١٢٠ - الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وخروجه من عِرْق يقال له "العاذل " (¬٦).

والاستحاضة دمٌ يختلف عن دم الحيض بأربعة فروق (¬٧):

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 81 (SanadKitab #30140, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.