Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 80

  1. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ١١٨ - يحرم إتيان الزوجة في الفرج حال حيضها

ولها أحكامه، وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي (¬١).

ب- إن وجدت بعد طهر المرأة فلا تعدُّها شيئاً، ولا يمنعها ذلك من الصلاة والصيام. لكن تضع ما يمنع نزوله وتتوضأ وتصلي ولا يضرها. وهذا قول الإمام أحمد (¬٢) واختاره ابن باز (¬٣).

الدليل: حديث أم عطية ﵂ قالت: " كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً "رواه أبوداود (¬٤).

ج- إذا نزلت الصفرة أو الكدرة قبل زمان حيضتها المعتادة، فإن كانت متصلة بالحيض كأن تكون استمرت يوماً أو يومين ثم تبعها الحيض، فهذه تكون من الحيض. أما إذا لم تكن متصلة بالحيض بل توقفت وبعد أيام نزل الحيض فلا تعدّ هذه الصفرة حيضاً، فتدخل تحت الحال الثانية: أي أنها تكون صفرة وكدرة جاءت بعد الطهر فلا تعدّ شيئاً. (¬٥)

١١٨ - يحرم إتيان الزوجة في الفرج حال حيضها (كما سبق ذكره). ومن فعل وهو عالمٌ بالحكم ذاكرٌ مختارٌ فهو آثمٌ وعليه الكفارة.

والكفارة: دينار أو نصف دينار (¬٦)، وهو من مفردات المذهب

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 80 (SanadKitab #30140, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.