Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 82

  1. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ١٢١ - المستحاضة
  3. أ - المعتادة

١ - دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر.

٢ - دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق.

٣ - دم الحيض منتن الرائحة، ودم الاستحاضة ليس كذلك لأنه عِرق.

٤ - دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، ودم الاستحاضة يتجمد.

١٢١ - المستحاضة تكون على إحدى ثلاث حالات:

معتادة أو مميَّزة أو متحيَّرة، ولكلٍ منها حكم خاص به على النحو التالي (¬١):

أ - المعتادة:

وهي التي لها عادة قد عرفتها استمرت معها نحو عشر سنين أو عشرين سنة، فعرفت بأن حيضتها تكون ستة أيام أو سبعة مثلاً، واستمرت على هذه الحال طوال هذه السنين، ثم اختلط عليها الأمر فأصبحت حيضتُها تزيد على ما كانت عليه، ولم تعد تُفرِّق بين الدمين؛ فهذه تجلس وقت حيضتها التي اعتادتها فقط، وما عداها فهو استحاضة، فتغتسل لحيضها ثم تصلي وتصوم بعد ذلك، ولزوجها جماعها، وهو قول جمهور العلماء (¬٢)، واختاره ابن عثيمين (¬٣).

الدليل: حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يارسول الله إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: " لا إنما ذلك عِرْق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتُك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 82 (SanadKitab #30140, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.