١٢٥ - الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة والمتصل بها إن صاحَبَهُ طَلْقٌ فهو دم نفاس، وهو قول الحنابلة (¬١) واختاره السعدي (¬٢).
١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أياماً أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى فهذا النقاء بين الدمين يُعدُّ طهراً. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣) ورجّحه الشيخ محمد بن إبراهيم (¬٤).
ويجوز للرجل وطء امرأته خلال هذا الطهر وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (¬٥) واختيار ابن عثيمين (¬٦). وذلك لأن الصلاة تصح منها والحال ما ذكر فلا يجوز أن يُمنَع زوجُها إلا بدليل، ولا دليل على المنع.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات