Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 86

  1. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أياما أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى

١٢٥ - الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة والمتصل بها إن صاحَبَهُ طَلْقٌ فهو دم نفاس، وهو قول الحنابلة (¬١) واختاره السعدي (¬٢).

١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أياماً أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى فهذا النقاء بين الدمين يُعدُّ طهراً. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣) ورجّحه الشيخ محمد بن إبراهيم (¬٤).

ويجوز للرجل وطء امرأته خلال هذا الطهر وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (¬٥) واختيار ابن عثيمين (¬٦). وذلك لأن الصلاة تصح منها والحال ما ذكر فلا يجوز أن يُمنَع زوجُها إلا بدليل، ولا دليل على المنع.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 86 (SanadKitab #30140, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.