Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 85

  1. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ١٢٤ - يثبت حكم النفاس إذا نزل الدم بسبب ما وضعته المرأة

١٢٣ - لا حدَّ لأقل النفاس وهو قول جمهور أهل العلم (¬١)، ولا حدَّ لأكثره ما دام متصلاً وعلى حال واحدة في هيئته، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢)، واختيار السعدي (¬٣).

وهناك من النساء من لا يخرج منها دمٌ بعد الولادة، وقد وُجد على عهد رسول الله ﷺ امرأة ولدت فلم تر دماً فسميت (ذات الجفوف!) (¬٤).

وقد روي أيضاً أن امرأة وَلَدت فلم تر دماً، فلقيت عائشةَ ﵂، فقالت لها: " أنت امرأة طهّرك الله " (¬٥).

ويقال في التعليل بعدم التحديد لأكثر النفاس وأقله ما قيل في أكثر الحيض وأقله.

١٢٤ - يثبت حكم النفاس إذا نزل الدم بسبب ما وضعته المرأة مما قد يتبين فيه خَلْق الإنسان وهو مذهب الحنفية (¬٦)، والحنابلة (¬٧). فإن كان ما نزل مضغةً أو لحماً متجمِّداً ولم يتبين فيه تفاصيل خَلْق الإنسان فالدم النازل دم استحاضة، لا يمنع من الصلاة. فإذا استمر معها ثم وافق وقت حيضتها المعتادة فتتحيضّ حينئذٍ، وإذا انتهت مدة حيضتها تغتسل وتصلي ولا يضرها نزول الدم لو استمر.

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 85 (SanadKitab #30140, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.