Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 77

  1. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ١١٣ - الطواف بالبيت لا يجوز في حق الحائض

ابنه عبدَ الله طلَّق امرأته وهي حائض، فتغيّظ رسولُ الله ﷺ ثم قال: "مُرهُ فليراجعها، ثم ليطلِّقْها طاهراً أو حاملاً " رواه البخاري ومسلم.

ج- الصلاة والصوم: فوجود الحيض من المرأة يمنعها الصلاةَ والصيام، ولا يجوز لها أداء تلك العبادتين في وقت حيضتها، إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

الدليل: حديث معاذة قالت: سألت عائشة ﵂ فقلت: " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: " أحرورية أنتِ؟! " (¬١) قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت عائشة: " كان يصيبُنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه البخاري ومسلم.

١١٣ - الطواف بالبيت لا يجوز في حق الحائض.

الدليل: حديث عائشة ﵂ حين حاضت وهي في الحج فقال لها النبي ﷺ: " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " رواه البخاري ومسلم.

إلا أنه في حال الضرورة يُترخّص للحائض في الطواف بالبيت؛ وذلك فيما لو كانت لا تستطيع الطواف إلا وهي كذلك. كأن تكون معها رفقةٌ يشق عليهم انتظارُها، ورجوعها إلى مكة فيه عسرٌ وحرج؛ عند ذلك لعله أن يُفتى لها

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 77 (SanadKitab #30140, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.