Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 596

  1. ٥ - كتاب الجنائز

الكلبي، فليس به بأس؛ لأنَّ الكلبيَّ حدَّث به مرة: [من رأيه] (¬١)، ومرَّةً: عن أبي صالح، ومرَّةً: عن أبي صالح، عن ابن عباس (¬٢).

وقد ذكرنا قبل أن ابن معين أخبر عن نفسه بأنه متى قال في رجل: لا بأس به، فهو عنده ثقة (¬٣).

وَضَعْفُ الكلبي لا ينبغي أن يُعْدِي أبا صالح، وليس ينبغي أن يُمَسَّ أبو صالح بكَذبة الكلبي عليه، حيث حكى عنه أنه قال له - أعني أن أبا صالح قال للكلبي -: كلُّ ما حدَّثتك عن ابن عبّاس كذب، وفي رواية: فلا تحدِّث به (¬٤).

فهذا من كذب الكلبي، وهو عندهم كذَّاب (¬٥)، وإن كان ابن مهدي ترك الرواية عن أبي صالح (¬٦)، فإنَّ غيره قد قال فيه ما ذكرناه، فاعلم ذلك.

١٠٤٨ - وذكر (¬٧) من «المراسيل» (¬٨)، عن إبراهيم التيمي: أَنَّ النبيَّ ﷺ «أُخِذَ من قِبَلِ القِبْلَةِ ولم يُسَلَّ سَلَّا».

كذا ذكره (¬٩)، وهو خطأ، ولم يقع في «المراسيل» لفظة التيمي، وإنما هي زيادة

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 596 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.