Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 665

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب اللعان، وعدة الأمة، وطلاق المريض، والمكره،

الأحمسي، حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس، قالت: أتيتُ النبي ﷺ، فقلت: أنا بنتُ آلِ خالد، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى، فأبَوْا عَلَيَّ، قالوا: يا رسول الله، إنه أرسَلَ بثلاث تطليقات، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا النَّفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة»، ذكره في باب الرخصة في التطليق بثلاث مجتمعة.

وقال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم؛ فذكر مثله سواءً.

وسعيد بن زيد هذا كوفي لم تثبت عدالته، وقد ذكره أبو حاتم برواية أبي نعيم عنه، وروايته هو عن الشعبي، وقال: إنه شيخ يُروى عنه (¬١)، فاعلم ذلك.

١٨٩٢ - وذكر (¬٢) حديث الفريعةِ بنتِ مالك، في «مُكْثِ المتوفى عنها زوجها في البيت الذي كانت تسكن فيه مع الزوج المتوفّى، حتى يبلُغَ الكتاب أجله» (¬٣).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 665 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.