Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 868

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٦ - باب في الوصايا والفرائض

عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «مَنْ كانت عنده شهادة، فلا يَقُل: لا أخبر بها إلا عند الإمام، ولكنْ لِيُخبر بها لعلَّه يَرجِعُ أو يَرْعَوي».

فأقل ما كان عليه (¬١) هنا أن يُبَيِّنَ أنَّ هذا الحديث من روايته.

٢٠٧٥ - وذكر (¬٢) من طريق أبي عمر في «التمهيد» (¬٣)، عن عطاء، أنَّ رجلًا أسلم على ميراث على عهد رسول الله ﷺ، «فأعطاهُ ﵇ نَصِيبَه منه».

ثم قال (¬٤): هذا مرسل.

كذا ذَكَره، وهو ذِكْرٌ يُوهمُ اتّصال إسناده من عنده إلى مُرسله عطاء، وليس كذلك، وما هو في «التمهيد» إلا هكذا: وروى عبد الوارث، عن كثير بن شِنْظير، عن عطاء؛ فذكره، فما بين أبي عمر إلى عبد الوارث لا إسناد له.

٢٠٧٦ - وذكر (¬٥) من «المراسل» (¬٦)، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يُعْضَى (¬٧) ميراث القوم».

لم يزد (¬٨) على بيان أنه مرسل، وإبرازه ما ذكرناه من إسناده!

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 868 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.