عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «مَنْ كانت عنده شهادة، فلا يَقُل: لا أخبر بها إلا عند الإمام، ولكنْ لِيُخبر بها لعلَّه يَرجِعُ أو يَرْعَوي».
فأقل ما كان عليه (¬١) هنا أن يُبَيِّنَ أنَّ هذا الحديث من روايته.
٢٠٧٥ - وذكر (¬٢) من طريق أبي عمر في «التمهيد» (¬٣)، عن عطاء، أنَّ رجلًا أسلم على ميراث على عهد رسول الله ﷺ، «فأعطاهُ ﵇ نَصِيبَه منه».
ثم قال (¬٤): هذا مرسل.
كذا ذَكَره، وهو ذِكْرٌ يُوهمُ اتّصال إسناده من عنده إلى مُرسله عطاء، وليس كذلك، وما هو في «التمهيد» إلا هكذا: وروى عبد الوارث، عن كثير بن شِنْظير، عن عطاء؛ فذكره، فما بين أبي عمر إلى عبد الوارث لا إسناد له.
٢٠٧٦ - وذكر (¬٥) من «المراسل» (¬٦)، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يُعْضَى (¬٧) ميراث القوم».
لم يزد (¬٨) على بيان أنه مرسل، وإبرازه ما ذكرناه من إسناده!
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 868 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2459)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.