من مسائل الحيض مسألة وطء الحائض يلزم به كفارة في إحدى الروايتين (¬١)، وهي مذهب ابن عباس، وبه قال النخعي (¬٢)، وقتادة (¬٣)، وسعيد بن جبير (¬٤)، والحسن (¬٥)، والأوزاعي (¬٦)، وإسحاق (¬٧).
والثانية: يستغفر الله، ولا شيء عليه (¬٨)، وهي قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي (¬٩).
وفي قدر الكفارة روايتان (¬١٠)؛ أحدهما: دينار، أو نصف دينار (¬١١).
(¬١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٣٩، الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الكافي ١/ ٧٤، الإنصاف ١/ ٣٥١.
(¬٢) ذكر مذهب ابن عبّاس والنخعي ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤.
(¬٣) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١.
(¬٤) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١.
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب يقع على المرأة وهي حائض ما عليه ٣/ ٨٩، ح ١٢٣٨٠ من طريق منصور، عن الحسن أنه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المظاهر.
(¬٦) أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال: عليه الكفارة ١/ ٧٢٣، ح ١١٥٦ من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض ـ أو رأت الطهر، ولم تغتسل ـ قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار. وينظر ـ أيضاً ـ الاستذكار ٣/ ١٨٨.
(¬٧) ينظر: المغني ١/ ٢٤٤.
(¬٨) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الإنصاف ١/ ٣٥١.
(¬٩) ينظر للحنفيّة: تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ١٩٧. وللمالكيّة: التمهيد ٣/ ١٧٥، الإشراف ١/ ٤٨. وللشافعيّة: حلية العلماء ١/ ٢٥٧، ٢٧٦، روضة الطالبين ١/ ١٣٥.
(¬١٠) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٦٩، الإنصاف ١/ ٣٥١، المبدع ١/ ٢٦٥.
(¬١١) على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤، ونسب ذلك ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٠٩ للإمام أحمد ﵀.