الشمس؛ لحديث: «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ» (¬١) (لِمَنْ وَقَفَ نَهَاراً ولم يقف ليلاً. فعليه لعدم وقوفه ليلاً دم؛ لتركه الواجب. بخلاف من وقف ليلاً فقط، فلا دم عليه.
(وَ) الثالث: (المَبِيْتُ لَيْلَةَ النَّحْرِ بِمُزْدَلِفَةَ)، وسميت مزدلفة من الزَّلَفِ، وهو التقرب؛ لأن الحاج يتقرب إليها. (إِلَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ)؛ لخبر ابن عباس (¬٢).
(وَ) الرابع: (المَبِيْتُ بِمِنّى فِي لَيَالِي) أيام التشريق)؛ لحديث ابن عباس قال: «لم يرخص النبي ﷺ الأحد يبيتُ بمكة إلا للعباس؛ لأجل سقايته» (¬٣). رواه ابن ماجه.
(وَ) الخامس: (رَمِّيُّ الجِمَارِ)؛ لقول جابر: «رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس» (¬٤)، وقد قال ﷺ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (¬٥) (مُرَتَّباً)؛ لفعله ﷺ كذلك (¬٦). فلو نكس لم يحتسب إلا الأولى، ويعيد الأخريين مرتبتين.
(وَ) السادس: (الحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ)؛ لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ