قطعت خُصْيتاه، أو سُلَّتَا أو رُضَّتَا مع ذكَرِه. (وَلَا) يجزى (عَضْبَاءُ - وَهِيَ مَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ ذهب أكثرُ (قَرْنِهَا -)؛ لحديث عَلِي قال: «نهى النَّبي ﷺ أَنْ يُضَحَّى بأعْضَبَ الأُذُنِ وَالقَرْنِ». قال قتَادَة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: «العَضُبُ: النصفُ فأكثر». رواه الخمسة (¬١). ويكره معيبة الأذن والقرن بخرق، أو شَقِّ، أو قطع لنصف منهما فأقل.
تتمة: لو أوجب بهيمة الأنعام ناقصةً كما لو نذرها معيبةً بعَوَرٍ ونحوه - لزمه ذبحها، لكن لا تجزئه عن الأضحية الشرعية، ويثاب على ما يتصدَّقُ منها. وإن حدث بالأضحية عيب كالعمى ونحوه أجزأه ذبحها، وكانت أضحية.
فائدة - من حاشية «الإقناع» «» -: من عَدِمَ ما يُضَحِّي به اقترض وضحى، مع القدرة على الوفاء. ذكره في الاختيارات (¬٢)). ويأتي في العقيقة مثله.
(فصل)
(وَيُسَنُّ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً) معقولةً يدها اليسرى، بأن يطعنها بنحو حرْبَةٍ في الوهْدَةِ - وهي بينَ أصل العُنُقِ والصَّدر (¬٣) -؛ لحديث